روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

ب ميك

المدون

 

الأحد، 5 يونيو 2022

تحقيق حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان ( )، عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله  قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ))

حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان ( )، عن أبيه ( ) ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .

أخرجه عَبْد الرزاق ( ) ، وابن أبي شيبة ( ) ، وأحمد ( ) ، و الدارمي( ) ، وأبو داود ( )، وابن ماجه ( )، والترمذي ( ) ، والنسائي ( ) ، والطحاوي ( ) ، وابن حبان ( )، والطبراني ( ) ، والبيهقي ( ) ، والخطيب ( ) ، جميعهم من هَذِهِ

الطريق .

قَالَ أبو داود:(( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه ) .

وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))( ).

وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) ( ) .

وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي( ) في أطراف الغرائب

والأفراد ( ).

وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :

فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي ( )- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ / كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ / خلافه )) ( ) .

وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) ( ) .

وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ ( ) : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ )) ( ) .

واستنكره ابن معين أَيْضاً ( ) .

وزعم السخاوي ( ) أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني ( ) الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .

قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .

والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال ( ) وَقَالَ : (( لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ

يزد )) ( ) .

وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث –، قَالَ فِيْهِ  العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) ( ).

وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) ( ). وَقَالَ مرة : (( لا

يعرف ))( ).

والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) ( ). وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة ( ) . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) ( ). وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ  لين )) ( ) .

وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .

قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن

عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ  من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين )) ( ) . 

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )

اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :

أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي ( ) من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية ( ) . ونقله ابن حزم عن قوم ( ) .

ثانياً : خص ابن حزم ( ) - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان ( ) .

ثالثاً : ذهب الروياني ( ) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان ( ) .

رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر

كراهة ( ) .

واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .

وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو

الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .

ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة. 

الدكتور ماهر ياسين الفحل العراق /الأنبار/الرمادي/ص .ب 735

al-rahman@uruklink.net

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الفيزياء الثالث الثانوي3ث. رائع

الفيزياء الثالث الثانوي3ث. =============== . ...