ج2.
وَلاَ يَجُوْزُ الْمَسْحُ إِلاَّ عَلَى مَا يَسْتِرُ مَحلَّ الفَرْضِ مِنَ الرِّجْلَيْنِ ، وَيثبتُ بِنَفْسِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ جلوداً ، أَوْ لبوداً ( ) ، أَوْ خَشَباً ، أَوْ زُجَاجاً . فَإِنْ كَانَ فِيْهِ خَرْقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ القَدَمِ ، أَوْ كَانَ الْمَقْطُوْعُ وَاسِعاً ، بِحَيْثِ يُرَى مِنْهُ الكَعْبَانِ ، أَوْ كَانَ الْجَوْرَبُ خَفِيْفاً يَصِفُ القَدَمَ ، أَوْ وَاسِعاً يَسْقُطُ مِنْ رِجْلِهِ ، لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ .
فَإِنْ لبي مَعَ الْجَوْرَبَيْنِ نَعْلَيْن فَثَبَتَا بِهِمَا ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، فَمَتَى خَلَعَ النَّعْلَيْن بَطُلَ وُضُوْءُ هُ .
وَلاَ يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى اللَّفَائِفِ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا نَعْلٌ ؛ لأَنَّهَا لاَ تثبتُ بِأَنفُسِها ، وَإِنَّمَا تثبُتُ بِشَدِّهَا . وَإِذَا لَبِسَ الْجُرمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ ، أَوْ الْخُفَّ فَوْقَ الْجَوْرَبِ ، جَازَ الْمَسْحُ عَلَى الفَوْقانِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ صَحِيْحاً ، أَوْ مُخَرَّقاً ، إِذَا كَانَ قَدْ لَبِسَ الفَوْقانِيَّ قَبْلَ أَنْ يُحدثَ ( ) فَمَسَحَ عَلَى الذي تَحْتَهُ .
وَمَنْ شَرَطَ جَوَازَ مَسْحِ العِمَامَةِ / 4 ظ / أَنْ تَكُوْنَ تَحْتَ الْحِنْكِ سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِكَشْفِهِ ، كَمقدمِ الرَّأْسِ ، وَالأُذُنَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ
الْحِنْكِ ، بَلْ كَانَتْ مُدوَّرةً ، لا ذُؤَابَةَ لَهَا ، لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ ذُؤابَةٌ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ( ) .
وَالسُّنَّة أَنْ يَمْسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ ، دُوْنَ أَسْفَلَيْهِ وَعَقِبهِ ( ) ، فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الأَصَابِعِ ، ثُمَّ يَجُرُّهَا إِلَى سَاقِهِ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الكَثِيْرِ مِنْ أَعْلاهُ أَجْزَأَهُ – وَكَذَلِكَ إِذَا مَسَحَ أَكْثَرَ العِمَامَةِ – وَقِيلَ : لا يُجْزِي إِلاَّ مَسْحُ جَمِيْعِهَا ( ) ، وَلا يَجْزِي فِيْهِمَا مَا يُسَمَّى مَسْحاً إِلاَّ مِقْدَارَ ثَلاثَةَ أَصَابِعَ .
وَإِذَا ظَهَرَ قَدَمُهُ ، أَوْ رَأْسُهُ ، أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ ، اسْتَأْنَفَ الوُضُوْءَ ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الأُخْرَى : يَجْزِيْهِ مَسْحُ رَأْسِهِ ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ ( ) .
وَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْجَبِيْرَةِ قَدرَ الْحَاجَةِ ، مَسَحَ جَمِيْعَهَا ، وَصَلَّى وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَلا مدخل لِلْحَائِل في الطَّهَارَةِ الكُبْرَى ، إِلاَّ الْجَبِيْرَةَ لِلضَّرُوْرَةِ .
بَابُ مَا يَنقضُ الوضُوءَ
وَالَّذِي يَنْقُضُ الوُضُوءَ سَبْعَةُ ( ) أَشْيَاءَ :
الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ ، سَوَاءٌ كَانَ طَاهِراً كَالرِّيْحِ ، أَوْ نَجَساً كَالبَوْلِ ، وَالغَائِطِ ، وَالْمَذِيِ ، وَالوَدِيِ ، وَالدُّوْدِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَثِيْراً ، نَادِراً أَوْ مُعْتَاداً .
والثَّانِي : خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ ، إِنْ كَانَتْ بَوْلاً ، أو عُذْرَةً ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قَلِيْلِهَا وكَثِيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ ، لَمْ ينقضْ قَلِيْلُهَا ، وينقضُ كَثِيْرُهَا ، وَهُوَ مَا فحشَ في النَّفِسِ ، وذَكَرَ أَبُو عَلِيِّ بن أَبِي مُوْسَى ( ) في " الإِرْشَادِ " : أَنَّ في قَلِيْلِهَا رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : أنَّهُ يَنْقُضُ ، وَالأُخْرَى : لاَ يَنْقَضُ ( ) .
وَالثَّالِثُ: زَوَالُ العَقْلِ ، إلاّ بالنَّوْمِ اليَسِيْرِ جَالِساً ، أَوْ قَائِماً ، أَوْ رَاكِعاً ، أَوْ سَاجِداً، وَعَنْهُ : أَنَّ نَوْمَ الرَّاكِعِ والسَّاجِدِ يَنْقَضُ بكُلِّ حَالِ ، وَعَنْهُ : أَنَّ النَّوْمَ ينقضُ في سَائِرِ الأَحْوَالِ ، إلاّ اليَسِيْرَ في الْجُلُوسِ ( ) .
وَالرَّابِعُ : أنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ لا تَنْقُضُ مُلاَمَسَةُ النِّسَاءِ بِحَالٍ ، وَعَنْهُ : تَنْقُضُ بكلِّ حَالٍ ( ) . فأمَّا لَمْسُ الشَّعْرِ والسِّنِّ والظَّفَرِ والأَمْردِ ، فَلا يَنْقُضُ ، ويَتَخَرَّجُ أنْ يَنْقُضَ ، إذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ ، وَفِي نَقْضِ وُضُوْءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ ( ) .
وَالْخَامِسُ : مَسُّ فَرْجِ الآدَمِيِّ ( ) ، قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُراً ، كَبِيراً كَانَ أَوْ صَغِيراً ،
حَيّاً أَوْ مَيِّتاً ، ولا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الكَفِّ وَظَهْرِهَا ، ورَأْسِ الذَّكَرِ ، وَأَصْلِهِ ، في أصَحِّ الرِّوَايَتَينِ ( ) . ولا ينقض / 5 و / مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ ، وعَنْهُ : أنَّهُ يَنْقُضُ ( ). وعَنْهُ : لا يَنْقُضُ مَسُّ الذكرِ الْمَقْطُوْعِ وَجْهَانِ ( ). وعَنْهُ : لا يَنْقُضُ مسُّ الفَرْجِ بِحَالٍ ، فأمَّا لَمْسُ قُبُلِ الْخُنْثَى الْمشكل ، فَيَنْبَنِي لَنَا عَلَى أَرْبَعَةِ أُصُولٍ :
أحدها : مَسُّ النِّسَاءِ .
وَالثَّانِي : مَسُّ الذَّكَرِ .
والثَّالِثُ : مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا ، هَلْ يَنْقُضُ أمْ لا ؟
والرَّابِعُ : هَلْ يَنْقُضُ وُضُوْءِ الْمَلْمُوسِ أمْ لاَ ؟
وَجُمْلَتُهُ أنَّهُ مَتَى وُجِدَ في حَقِّهِ مَا يحتملُ النَّقْضَ وَمَا لا يحتملُ ، تَمَسَّكْنَا بِيَقِينِ الطَّهَارَةِ ، وَلَمْ نُزِلْهَا بالشَّكِّ ، هَذَا إذَا قلنا : أنَّ الطَّهَارَةَ تَنْقُضُ باللَّمْسِ ، فَلاَ يُتَصَوَّرُ النَّقْضُ إلاَّ إذَا مُسَّ الذَّكَرُ والقُبُلُ معاً .
فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : لا مَدخَلَ للّمسِّ في النَّقْضِ ، فَلا مَعْنَى لِذَكَرِ الْخُنْثَى المشكل .
وَالسَّادِسُ : أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ ، في أظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ( ) . فَإِنْ شَرِبَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَعَلَى رِوَايَتَينِ ( ) . وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أوْ طُحَالِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ ( ) .
والسَّابِعُ : غَسْلُ الْمَيِّتِ .
ومَنْ تَيَقَّنَ مِنَ الطَّهَارَةِ وَشَكَّ في الْحَدَثِ ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ ، بُنِيَ عَلَى اليَقِيْنِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَهَا ، وَشَكَّ في السَّابِقِ مِنْهُمَا ، رَجَعَ إلى حَالِهِ قَبْلَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ مُحدِثاً ، فَهُوَ مُتَطهِّراً فَهُوَ مُحْدِثٌ .
فَإِنْ تَيَقَّنَ أنَّه ابْتَدَأَ بِنَقْضِ الطَّهَارَةِ ، وفعلها في وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَشَكَّ في السَّابِقِ مِنْهُمَا رجعَ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّراً ، فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وإنْ كَانَ محدثاً ، فَهُوَ عَلَى حَدَثِهِ . وَمَنْ أَحْدَثَ ، حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ ، والطَّوَافُ ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ .
بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ
وَيَجِبُ الغُسْلُ [ في ] ( ) سَبْعَةِ أشْيَاءَ :
خُرُوْجُ الْمَنِي عَلَى وَجهِ الدَّفْقِ واللَّذَّةِ ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، نَحْو أَنْ يَخْرُجَ لِمَرَضٍ أَوْ إِبْرِدَةٍ ( ) ، لَمْ يُوْجِبْ الغُسْلَ ، فإِنْ أحَسَّ بانْتِقَالِ الْمَنِي عِنْدَ الشَّهْوَةِ ، فأَمْسَكَ ذِكْرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ ، وَجَبَ الغُسْلُ في الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايتين ( ) . فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الغُسْلِ فَهُوَ كَبَقِيَّةِ الْمَني ، إذَا ظَهَرَ بَعْدَ الغُسْلِ ، وَفِي ذَلِكَ ثَلاثُ رِوَايَاتٍ :
أَحَدُهَا : لا يَجِبُ الغُسْلُ .
وَالثَّانِي : يَجِبُ .
والثَّالِثُ : إنْ ظَهَرَ قَبْلَ البَوْلِ وَجَبَ الغُسْلُ وإِنْ ظَهَرَ بَعْدَهُ لَمْ يَجِبْ ( ) .
وَالثَّانِي : بِتَغَيُّبِ الْحَشفَةِ في الفَرْجِ سَوَاء كَانَ قُبُلاً أَوْ دُبُراً مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ نَاطِقٍ ، أَوْ بَهِيْمٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً .
والثَّالِثُ : / 9 و / إسْلاَمُ الكَافِرِ ، سَوَاء كَانَ أصْلِيّاً ، أَوْ مُرْتَدّاً ، سَوَاءٌ اغْتَسَلَ قَبْلَ إِسْلاَمِهِ ، أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ( ) : لا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ الغُسْلُ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ .
وَالرَّابِعُ : الْمَوت .
فَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فِيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ .
وَتَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِوُجُوبِ الغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ ، والنِّفَاسِ ، والوِلادَةِ ، عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ( ) .
فأما الْمُغْمَى عَلَيْهِ والْمَجْنُونُ إذَا فَاقَا ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ :
إحْدَاهُمَا يُلْزِمُهُمَا الغُسْلُ . والثَّانِي لا يُلْزِمُهُمَا .
والصَّحِيْحُ أنَّهُ إنْ لَمْ يُتَيَقَّنْ مِنْهُمَا الإْنْزَالُ ، فَلا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ( ) .
وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءةَ آيَةٍ فَصَاعِداً . فَأَمَّا قِرَاءةُ بَعْضِ آيَةٍ ، فَعَلَى
رِوَايَتَينِ ( ). ولا يَحْرُمُ عَلَيْهِ العُبُورُ في الْمَسْجِدِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللَّبْثُ فِيهِ ، إلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : كَامِلٌ وَمُجْزِئٌ ، فَالْكَامِلُ يَأْتِي فِيهِ بِعَشَرَةِ أشْيَاءَ : النِّيَّةِ ، والتِّسْمِيَةِ ، وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلاثاً ، وَغَسْلِ مَا بِهِ مِنْ أَذًى ، والوُضُوءِ ، وَأَنْ يُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ يَرْوِي بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ ، ويُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثَلاثاً ، وَيدلكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ ، وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الأَيْمَنِ ، وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِع غُسْلِهِ فَيَغْسلُ قَدَمَيْهِ .
والْمُجْزِي : أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ ، وَيَنْوِي ، ويُسَمِّي ، ويعم بَدَنَهُ بِالغُسْلِ ، وَبِأيِّ قَدرٍ مِنَ الْمَاءِ أَسْبغ ، أَجْزَأَهُ ، غَيْرَ أنَّ الْمُسْتَحَبَّ أنْ لا يَنْقُصَ في غُسْلِهِ مِنْ صَاعٍ ، ولا في
وُضُوئِهِ مِنْ مُدٍّ ( ) .
إذَا اغْتَسَلَ يَنْوِي بِغُسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ ، أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الأُخْرَى لا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِي بالوُضُوءِ ، إِمَّا قَبْلَ الغُسْلِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ الأَصْغَرُ ، أَوْ لَمْ يُوْجَدْ ( ) . مثلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَكَّرَ ، أَوْ نَظَرَ ، فانْتَقَلَ الْمَني ، فإِنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ غُسْلٌ لالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، وغُسْلُ جَنَابَةٍ ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُمَا عَلَى المَرْأَةِ غُسُلُ حَيضٍ ، وغُسُلُ جَنَابَةٍ ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُمَا أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الوُضُوءَ كالنَّومِ ، وَخُرُوجِ النَّجَاسَاتِ ، واللَّمْسِ ، فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ عَنْ أَحَدِهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ( ) : يَرْتَفِعُ مَا نَوَاهُ دُوْنَ مَا لَمْ يَنْوِهِ ، وَقَالَ : تَرْتَفِعُ جَمِيْعُ الأَحْدَاثِ .
وَمَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعُةِ ، فَهَلْ يَجْزِيهِ عَنِ الْجَنَابَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَصْلُهُمَا : إذَا
نَوَى رَفْعَ تجديد ( ) الوُضُوءِ ، وَهُوَ مُحْدِثٌ ، فَإنَّ حَدَثَهُ يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ في إِحْدَى الرِّوَايَتَين
/ 10 و / وَالأُخْرَى لا يَرْتَفِعُ ( ) .
وَيُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ ، إذَا أَرَادَ أنْ يَطَأَ أُنْثَى ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ ، أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ ( ) .
بَابُ الأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ
وَهِيَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ غُسْلاً : لِلْجُمُعَةِ ، والعِيْدَيْنِ ، والاسْتِسْقَاءِ ، والكُسُوفَيْنِ ، والغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ، وغَسْلِ الْمَجْنُونِ والْمُغْمَى عَلَيْهِ ، إذَا أفَاقَا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ، وغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ ، والغُسْلُ للإحْرَامِ ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ ، والوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، والْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَة ، ولِرَميِ الْجِمَار ، ولِلطَّوافِ .
بَابُ التَّيَمُّمِ ( )
وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَنْ جَمِيْعِ الأَحْدَاثِ، عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ باسْتِعْمَالِهِ ، ولا يَتَيَمَّمُ إلاّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِالْوَجْهِ ، فإنْ خَالَطَهُ مَا لاَ يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ بِهِ كَالنُّوْرَةِ ( ) والزِّرْنِيخِ والْجُصِّ ونحوِهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ إذَا خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ .
وَمَنْ أَرَادَ التَّيَمُّمَ لَزِمَهُ أَنْ يَنوِيَ بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ صَلاةٍ مَفْرُوْضَةٍ ، فإِنْ نَوَى نَفْلاً، أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ ، لَمْ يُجِزْ أَنْ يُصَلِّيَ إلاّ نَافِلَةً ، وإِنْ كَانَ جُنُباً ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْويَ الْجَنَابَةَ والْحَدَثَ ، ثُمَّ يُسَمِّي ، وَيَضْرِبُ بِيَدَيْهِ – وهُمَا مَفْرُوْجَتَا الأَصَابِعِ – ضَرْبَةً وَاحِدةً عَلَى التُّرَابِ وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ ، وَظَاهِرِ كَفَّيْهِ ، بِبِاطِنِ رَاحَتَيْهِ ، هَذَا هُوَ الْمَسْنُونُ عَنْ أَحْمَدَ ( ) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ شَيْخُنَا ( ): هَذَا صِفَةُ الإجْزَاءِ ( )، فَأَمَّا الْمَسْنُونُ فَهُوَ: أَنْ يَضْرِبَ ضَرْبَتَيْنِ ( ). يمسح بإِحْدَاهُمَا جَمِيْعَ مَا يَجِبُ غُسْلُهُ مِنَ الوَجْهِ، مِمَّا لا يشقُّ ، وَيَمْسَحُ بِالأُخْرَى يَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنْ ( ) ، فَيَضَعُ بُطُوْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى ظُهُوْرِ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَى ، وَيَمُرُّها عَلَى ظَهْرِ الكَفِّ فَإِذَا بَلَغَ الكُوعَ ( ) ، قَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى حَرْف الذراع ، ثُمَّ يَمُرُّهَا إلى مِرْفَقِهِ ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إلى بَطْنِ الذِّرَاعِ ، وَيَمُرُّ عَلَيْهِ ، ويَرْفَعُ إبْهَامَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ الكُوْعَ أَمَرَّ الإِبْهَامَ عَلَى ظَهْرِ إبْهَامِ يَدِهِ اليُمْنَى ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُسْرَى كَذلِكَ ، ثُمَّ يَمْسَحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بالأُخْرَى، ويُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا.
وَيَجِبُ تَرْتِيبُ الوَجْهِ عَلَى اليَدَيْنِ، والْمُوَالاَةِ، / 11 ظ / في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ( ).
وَلاَ يَجُوزُ التَّيَمُّم لنافِلَةٍ في وَقْتٍ نُهِيَ عَنْ فِعْلِهَا فِيهِ ، ولا لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا . فإِذا دَخَلَ وَقْتُهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْمَاءِ في رَحْلِهِ، ورُفْقَتِهِ ، وَمَا قَرُبَ عَنْهُ، فَإِنْ بُذِلَ لَهُ مَاءٌ ، أَوْ بِيعَ مِنْهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ، أَوْ زِيَادَةٍ يَسِيْرَةٍ لا تُجْحِفُ بِمَالِهِ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ، وإنْ دَلَّ عَلَى مَاءٍ ، لَزِمَهُ قصدُهُ، مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، ومَالِهِ، وَلَمْ يَفتِ الوَقْتُ . فإِنْ وُجِدَ مَا يَحْتَاجُ إِليهِ للعَطَشِ ، أَوْ بِيعَ مِنْهُ الْمَالُ بِزِيَادَةٍ كَثيرَةٍ ، فَهُوَ كَالعَادِمِ ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ لا يَجِبُ الطَّلَبُ ( ).
ويُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلى آخِرِ الوَقْتِ ، إِنْ رَجَا وُجُوْدَ الْمَاءِ ، وإِنْ يَئِسَ مِنْ وُجُوْدِهِ ، اسْتُحِبَّ تَقْديْمُهُ .
فَإِذَا تَيَمَّمَ ، صَلَّى صَلاةَ الوَقْتِ ، وَقَضاءَ الفَوَائِتِ ، وَجَمعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ، وتَنَفَّلَ حَتَّى يَخْرُجَ الوَقْتُ ، فَإِذَا خَرَجَ اسْتَأْنَفَ التَّيَمُّمَ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، والأُخْرَى : يُصَلِّي بِهِ حَتَّى يُحْدِثَ ( ) . فَيَتَخَرَّجُ مِنْ هذِهِ الرِّوَايَةِ : أنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عِنْدَ الْمَاءِ ، وأنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الوَقْتِ ، وأنَّهُ إذَا نَوَى مُطْلَقاً ، جَازَ أنْ يُصَلِّيَ بِهِ الفَرْضَ ، ويُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ في الوَقْتِ .
وَإِذَا نَسَى الْمَاءُ بِمَوْضِعٍ يُمكنهُ اسْتِعْمَالُهُ ، وصَلَّى بالتَّيَمُّمِ ، لَمْ يَجْزِهِ . وإِذَا تَيَمَّمَ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الدُّخُولِ في الصَّلاةِ ، بَطُلَ تَيَمُّمُهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الفَراغِ مِنْها ، أَجْزأتْهُ صَلاتُهُ ، وإنْ كَانَ فِيْهَا ، لَزِمَهُ الْخُرُوجُ ، وقِيْلَ : في ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ( ) .
وإِذَا أَوْجَدَ مَا يَكْفِيهِ لِبَعْضِ بَدَنِهِ ، لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي ، إنْ كَانَ جُنُباً . وإنْ كَانَ مُحْدِثاً ، فَهَلْ يَلْزمُهُ اسْتِعْمَاله ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ( ) .
وَإِذَا كَانَ بَعْضُ بَدَنِهِ قَرِيْحاً غسل الصَّحِيحَ ، وَتَيَمَّمَ لِلْقَرِيحِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى جرحِهِ نَجَاسَةٌ يستضرُّ بإِزَالَتِهَا ، تَيَمَّمَ ، وَصَلَّى ، ولا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وإِذَا تَيَمَّمَ لِلنَّجَاسَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، وَصَلَّى ، لَزِمَهُ الإِعَادَةُ عِنْدِي . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : لاَ تَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ ( ) .
وَإذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ ( ) ، وتَبَاطُؤَ ( ) البَرْءِ باسْتِعْمَالِ الْمَاءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وإذَا خَافَ مِنْ شِدَّةِ [ البَرْدِ ] ( ) ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُسَافِراً ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ( ) .
وَإِذَا حُبِسَ في الْمِصْرِ صَلَّى بالتَّيَمُّمِ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ( ) . وإِذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْمَكْتُوبَةِ في الْحَضَرِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ ، فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْجَنَازَةِ فَعَلَى / 12 و / رِوَايَتَيْنِ ( ) .
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَاباً صَلَّى ، وَهَلْ تَلْزَمهُ الإِعَادَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ( ) . وَمَنْ تَوَضَّأَ ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ ، أَوْ عِمَامَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَيَمَّمَ ، ثُمَّ خَلَعَ الْخُفَّ ، أَوْ العِمَامَةَ ، بَطُلَ تَيَمُّمَهُ ، وإِذَا اجْتَمَعَ جُنُب ، وَمَيِّت ، وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْحَيْضِ ، فَلَمْ يَجِدُوا مِنَ الْمَاءِ إلاَّ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ ، فَالْمَيِّتِ أَوْلَى بِهِ في إِحْدَى الروايتين ، والأُخْرَى : الْحَي أَوْلَى بِهِ ( ) . وَهَلْ يُقَدَّم الْجُنُبُ عَلَى الْحَائِضِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : الْجُنُبُ ؛ لأنَّ غَسْلَهُ وَجَبَ بِنَصِّ القُرْآنِ ، وغسل الْحَائِضِ بالاجْتِهَادِ .
والثَّانِي : الْحَائِضُ لأنَّهَا تَقْضِي حَقَّ اللهِ –تَعَالَى– وَحَقَّ زَوْجِهَا في جَوَازِ
وَطْئِهَا ( ).
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ
لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ في نَجَاسَةِ الكَلْبِ ، والْخِنْزِيْرِ ، وَمَا تولّدُ مِنْهُمَا ؛ إذَا أَصَابَتْ غَيْرَ الأَرْضِ ، أَنَّهَا يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعاً ، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ( ) . فَإِنْ جُعِلَ بَدَلُ التُّرَابِ أَشْنَاناً ، أَوْ صَابُوناً ، أَوْ غسلهِ ثَامِنَةً ، لَمْ تَطْهُرْ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وَتَطْهُرُ في الآخِرِ ( ) .
واخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ في بَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ فَرُوِيَ : إِيْجَابُ غَسْلِهَا سَبْعاً ، وَهَلْ يشترط التُّرَابُ عَلَى وَجْهَيْن ( ) ، وَرُوِيَ : أَنَّهَا تَكَاثُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ ، كَالنَّجَاسَاتِ كُلِّهَا ، إذَا كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ ( ) .
وَلاَ يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالاسْتِحَالَةِ ، إِلاَّ الْخَمْرَ إذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا ، فَإنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ ( ). وَقِيلَ: وَلاَ يَطْهُرُ جِلْدُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِالذَّكَاةِ ، وَلاَ تَطْهُرُ جُلُوْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالأُخْرَى يَطْهُرُ مِنْها جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِراً في حَالِ الْحَيَاةِ ( ). وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا ( ) نَجَسٌ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَطَاهِرٌ في الأُخْرَى ( ).
وعظمُ الْمَيْتَةِ وَقَرْنِهَا وَظُفُرُهَا نَجَسٌ ، وَيحتملُ كَونَهَا كَالشَّعْرِ. وَصُوفُهَا، وَشَعْرُهَا، وَرِيْشُهَا طَاهِرٌ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَنُقِلَ عَنْهُ : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَجَسٌ ( ) .
وَلاَ يَنْجَسُ الآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، ويَنْجَسُ بالأُخْرَى ( ) .
وَمَا لاَ نفسَ لَهُ سَائِلَةٌ ، كَالذُّبَابِ ، وَالبَقِّ ، وَالعَقَارِبِ ، والْخَنَافِسِ ، والزَّنَابِيْرِ لا يَنْجَسُ بِالْمَوْتِ ، وكذلك السَّمَكُ ، والْجَرَادُ .
وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ ، وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجَسٌ( ). ويُجْزِئُ فَرْكُ يَابِسِهِ .
وَيُجْزِئُ في بَولِ الغُلامِ ، والَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ ( ) . وَإِذَا أَصَابَ أَسْفَلَ الْخُفِّ ، أَوْ الْحِذَاءِ / 13 و / نَجَاسَةٌ وَجَبَ غَسْلُهُ ، وَعَنْهُ :- يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالأَرْضِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلهُ مِنَ البَوْلِ والعَذْرَةِ ، ويُجْزِئُ دَلْكُهُ من غَيْرِ ذَلِكَ ( ) .
ولا يُعفَا عَنِ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلاَّ الدَّمَ والقَيْحَ وأَثَرَ الاسْتِنْجَاءَ . واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في رِيْقِ البَغْلِ ، والْحِمَارِ ، وسِبَاعِ البَهَائِمِ ، وَجَوَارِحِ الطَّيْرُ ، وَعَرَقِهِمْ ، وَبَولِ الْخُفَّاشِ والنَّبِيْذِ وَالْمَنِي ، إذَا قُلْنَا : أَنَّهُ نَجَس ، فَرُوِيَ : أَنَّهُ لا يُعْفَى عَنْ يَسِيْرِ ذَلِكَ . وَرُوِيَ : أَنَّهُ كَالدَّمِ ( ) .
وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَرَوْثُهُ ، طَاهِرٌ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ نَجَسٌ ، كَبَوْلِ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ( ) . و [ أسَايِرِ ] ( ) سِبَاعِ البَهَائِمِ ، وَجَوارِحِ الطَّيْرِ ، وَالبَغْلِ ، والْحِمَارِ الأَهْلِيِّ ، نَجَسَة ، وَعَنْهُ: أَنَّهَا طَاهِرَةٌ ، مَا عَدَا الكَلْبَ والْخِنْزِيْرَ ( ) ، وَعَنْهُ : في البَغْلِ والْحِمَارِ أَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيْهِمَا ، إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ سُؤْرِهِمَا ، تَيَمَّمَ مَعَهُ ( ) .
وسُؤْرُ الْهِرِّ ، وما دُوْنَهَا ( ) في الْخِلْقَةِ ( ) ، طَاهِرٌ .
وَسَائِرُ الدِّمَاءِ نَجَسَةٌ إِلاَّ الكَبدَ ، والطّحَالَ وَدَمَ السَّمَكِ، فأمَّا دَمُ البَرَاغِيْثِ ، والبَقُّ، والذُّبَابِ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ( ) .
وَمَا لا يَرْفَعُ الْحَدَثَ مِنَ الْمَائِعَاتِ لا يُزِيْلُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ ، وَعَنْهُ : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيْلٍ كَالخَلِّ ، وَنَحْوِهِ ( ) .
وَمَا أُزِيْلَ بِهِ النَّجَاسَةُ فَانْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَهُوَ طَاهِرٌ ، إذَا كَانَ الْمَحَلُّ أَرْضاً ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَرْضٍ ، فَعَلَى وَجْهِيْنِ ، أصَحُّهُمَا : أنَّهُ طَاهِرٌ ( ) . فَإِن انْفَصَلَ قَبْلَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ ، فَهُوَ نَجَسٌ بِكُلِّ حَالٍ .
بَابُ الْحَيْضِ ( )
وَكُلُّ دَمٍ تَرَاهُ الأُنْثَى قَبْلَ تِسْعِ سِنِيْنَ ، وَبَعْدَ خَمْسِيْنَ سَنَةً ( )، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ ،
وأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَعَنْهُ يَوْمٌ ( ). وأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَقِيلَ : سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً ( ).
وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ، وَقِيلَ : خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ( ). ولا حَدَّ لأَكْثَرِهِ والْمُسْتَحَاضَةُ تَرْجِعُ إلى عَادَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ، وَرَجَعَتْ إلى تَمْيِيزِهَا ( )، فَكَانَ حَيْضُهَا أَيَّامَ الدَّمِ الأَسْوَدِ ، واسْتِحَاضَتُهَا زَمَانَ الدَّمِ الأَحْمَرِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ولا تَمْيِيْزٌ ، وَهِيَ الْمُبْتَدِأَةُ ( ) فَأَنَّهَا تَجْلِسُ أقَلَّ الْحَيْضِ في إِحْدَى الرِّوَايَاتِ ، والثَّانِيَةِ :
غَالِبَهُ ( ). والثَّالِثَةِ : أَكْثَرَهُ. والرَّابِعَةِ: عَادَةَ نِسَائِهَا ، /14 ظ/ كَأُمِّهَا ، وَأُخْتِهَا ، وَخَالَتِهَا، وَعَمَّتِهَا ( ).
فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ فَنَسِيَتْ وَقْتَهَا ، وَعَدَدهَا ، فَهِيَ : الْمُتَحَيِّرَة ، فَتَجْلِسُ أَقَلَّ الْحَيْضِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الأُخْرَى : غَالِبَهُ ( ) .
وَقَالَ شَيْخُنَا ( ) : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبْتَدِأَةِ ؛ لأَنَّهَا لا عَادَةَ لَهَا ، ولا تَمْيِيْزَ .
فَإِنْ كَانَتْ نَاسِيَةً الوَقْتَ ذَاكِرَةً لِلْعَدَدِ ، فَقَالَتْ : حَيْضِي خَمْسٌ مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ الأَوَّلِ ، لا أَعْلَمُ عَيْنَهَا ، قلنا: اجْلِسِي مِنْهُ خَمْساً بِالتَّحَرِّي في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وَفِي الآخِر تَجْلِسُ الْخَمْسَ الأُوَلَ مِنْهُ ( ) . فإنْ قَالَتْ : حَيْضِي مِنْهُ عَشْرَةٌ ، لا أَعْلَمُ عَيْنَهَا ، قلنا : الْخَمْسَةُ الأَوَاسِطُ ( ) حَيْضٌ بِيَقِينٍ ، وَبَقِيَّةُ الشَّهْرِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، والنِّصْفِ الثَّانِي طُهْرٌ بِيَقِيْنٍ .
فَإِنْ قَالَتْ : حَيْضِي مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ يوماً ، قلنا لَهَا ( ) : سَبْعَةُ أيَّامٍ حَيْضٌ بِيَقِيْنٍ ، وَهِيَ : مِنَ الْخَامِسِ إلى الْحَادِي عَشَرَ . وكَذَلِكَ كُلَّمَا زَادَ عَلَى ربع الشَّهْرِ ، أَضْعَفْنَاهُ ، وَجَعَلْنَاهُ حَيْضاً بِيَقِيْن ، والبَاقِي مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَعَلَى هَذَا كُلُّ زَمَانٍ لا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الْحَيْضِ ، فَهُوَ حَيْضٌ . وَكُلُّ زَمَانٍ لا يَصْلُحُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ ، فَهُوَ طُهْرٌ . وَكُلُّ زَمَانٍ يَصْلُحُ لَهُمَا ، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ مِنْهُ قَدْرَ عَادَتِهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ( ) ، وَقَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا : تَجْلِسُ مِنْ أَوَّلِهِ قَدْرَ عَادَتِهَا .
وَإِنْ كَانَتْ ذَاكِرَةً لِلْوَقْتِ نَاسِيَةً لِلْعَدَدِ فَلابُدَّ أنْ تَذْكُرَ أَحَدَ طَرَفَيْهِ ، وتَنْسَى الآخَرَ ، فَإِنْ قَالَتْ : كُنْتُ أوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ حَائِضاً ، ولا أَعْلَمُ آخِرَهُ ، فَالنِّصْفُ الثَّانِي مِنَ الشَّهْرِ طُهْرٌ بِيَقِيْنٍ ، واليَوْمُ الأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ حَيَضٌ بِيَقِيْنٍ ، وَتَمَامُ النِّصْفِ الأَوَّلِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ؛ فَحُكْمُهَا فِيهِ حُكْم الْمُتَحَيِّرَةِ ؛ تَجْتَهِدُ فَتَجْلِسُ مِنْهُ غَالِبَ الْحَيْضِ أَوْ أَقَلُّهُ عَلَى اخْتِلافِ الرِّوَايَتَيْنِ ( ) ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حَيْضاً مَشْكُوكاً فِيهِ ، وَبَقِيَّةُ النِّصْفِ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ . وَكَذَلِكَ إذَا قَالَتْ : كُنْتُ آخِرَ يَومٍ مِنَ الشَّهْرِ حَائِضاً ، ولا أَعْلَمُ أَوَّلَهُ ، فَمَعْنَى الْمَسْأَلَتَيْنِ سَوَاءٌ ، وإِنْ اخْتَلَفَتْ صُوْرَتُهُمَا .
وَحُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ ، إذَا جَلَسَتْ مِنْهُ شَيْئاً بِالتَّحَرِّي ، أَوْ كَوْنَهُ أوَّلاً عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجْهَيْنِ ، حُكْمُ الْحَيْضِ بِيَقِيْنٍ في تَرْكِ العِبَادَاتِ ( ) . وَكَذَلِكَ حُكْمُ الطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ / 15 و / حُكْمُ الطُّهْرِ بِيَقِيْنٍ في فِعْلِ العِبَادَاتِ .
وَمَتَى رَأَتْ يَوْماً طُهْراً ، وَيَوْماً دَماً ، وَلَمْ تُجَاوِزْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ الدَّمَ إلى الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضاً ، والبَاقِي طُهْرٌ . وإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ حُكْمِهَا . والْحَامِلُ لا تَحِيْضُ .
وَيَجُوْزُ أنْ تَسْتَمْتِعَ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُوْنَ الفَرْجِ ( ) ، فَإِنْ وَطِئَهَا في الفَرْجِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ دِيْناَراً ، أَوْ نِصْفَ دِيْنَارٍ ( ) في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الأُخْرَى لا شَيْءَ عَلَيْهِ ،
وَيَسْتَغْفِر الله – تَعَالَى – ( ) .
والْحَيْضُ يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلاةِ ، وَوُجُوبِهَا ، وفِعْلَ الصِّيَامِ ، دُوْنَ وُجُوبِهِ ، وَقِرَاءةَ القُرْآنِ ، وَمَسَّ الْمُصْحَفِ ، واللَّعْثَ في الْمَسْجِدِ ، والطَّوَافَ بِالبَيْتِ، والوَطْءَ في الفَرْجِ ، وسنّةُ الطَّلاقِ ، والاعْتِدَادِ بِالأَشْهرِ . وَيُوْجِبُ الغُسْلَ ، وَالبلُوْغَ والاعْتِدَادَ بِهِ .
وإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيْحَ لَهَا فِعْلُ الصَّوْمِ ، وَلَمْ تُبِحْ بَقِيَّةُ الْمُحَرَّمَاتِ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
وتَغْسلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَرْجَهَا ، وَتَعْصبُهُ ، وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَتُصَلِّي مَا شَاءتْ مِنَ الفَرَائِضِ ، والنَّوافِلِ ؛ وكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ، أَوْ الرِّيْحُ، والْمَذِي ، والْجَرْحُ الذي لا يَرْقَى دَمُهُ ، وَمَنْ بِهِ الرُّعَافُ ( ) الدَّائِمُ .
ولا يُبَاحُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ في الفَرْجِ إذَا لَمْ يَخَفِ العَنَتَ عَنْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، ويُبَاحُ في الأُخْرَى ( ) .
بَابُ النِّفَاسِ ( )
وأَقَلُّ النِّفَاسِ قَطْرَةٌ . وأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْماً . فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمَ الأَكْثَرَ ، وَصَادَفَ زَمَانَ عَادَةِ الْحَيْضِ . فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً ؛ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ ، وَلاَ تَدْخُلْ الاسْتِحَاضَةُ في مُدَّةِ النِّفَاسِ .
وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ في جَمِيْعِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا ، وَيَسْقُطُ عَنْهَا .
وإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ في مُدَّةِ الأرْبَعِيْنَ ، ثُمَّ عَادَ ؛ فَالأَوَّلُ ( ) نِفَاسٌ ، وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ . وَعَنْهُ : أَنَّهُ نِفَاسٌ ( ) .
وَيُكْرَهُ الوَطْءُ في مُدَّةِ الانْقِطَاعِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ مُبَاحٌ ( ) .
وَإِذَا وَلَدَتْ تَوْأَمِيْنِ ؛ فَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ ، وآخِرِهِ مِنْهُ ، وَحُكِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ مِنَ الأَخِيْرِ ( ) ، والأَوَّلُ أَصَحُّ .
كِتَابُ
الصَّلاَةِ =
/ 16 ظ / الصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ ( ) ، وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ شَرْطٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ : خُلُوُّهُمَا مِنَ الْحَيْضِ ، والنِّفَاس .
فَأَمَّا الكَافِرُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ أَصْليّاً ، أَوْ مُرْتَدّاً وَقَدْ خَرَّجَ أَبُو إِسْحَاق بنُ شَاقْلا ( ) في الْمُرْتَدِّ : رِوَايَةً أُخْرَى : أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ( ) .
وَمَتَى صَلَّى الكَافِرُ حَكَمْنَا بِإِسْلامِهِ ؛ سَوَاءٌ كَانَ في دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ في دَارِ الإِسْلاَمِ ، أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً ، أَوْ فُرَادَى ( ) .
وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ ( )؛ فَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ سَكَرٍ، أَوْ شربِ دَوَاءٍ ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ=
ج3.
وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ ، ويُضْرَبُ عَلَى تَرْكُهَا لِعَشْر ( ) . وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، والأُخْرَى : أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ( ) . وتَصَحُّ صَلاَتُهُ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا ، أَوْ صَلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ ؛ وَبَلَغَ في آخِرِهِ ؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا .
أَوْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ؛ إذَا كَانَ ذَاكِراً لَهَا قَادِراً عَلَى فِعْلِهَا ؛ إلاَّ مَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ لِعُذْرٍ ؛ فَإِنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا جَاحِداً لِوُجُوبِهَا؛ كَفَرَ ( )، وَوَجَبَ قَتْلُهُ، وإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُناً، لا جُحُوْداً لِوُجُوبِهَا، دُعِيَ إلى فِعْلِهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ التي بَعْدَهَا؛ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَعَنْهُ: لا يَجِبُ قَتْلُهُ حَتَّى يَتْرُكَ كُلّ الصَّلَوَاتِ وَيَتَضَايَقُ وَقْتُ الرَّابِعَةِ ( ). وإِذَا وَجَبَ قَتْلُهُ ؛ لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ؛ فَإِنْ تَابَ ؛ وإِلاَّ قُتِلَ بالسَّيْفِ . وَهَلْ وَجَبَ قَتْلُهُ حَدّاً أوْ لِكُفْرِهِ ؛ على رِوَايَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ لِكُفْرِهِ كَالْمُرْتَدِّ . والثَّانِيَة : حَدّاً ( ) ، وحُكْمُهُ حُكْمُ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ .
بَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ
الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ خَمْسٌ ( ) ؛ الفَجْر ، وَهِيَ : رَكْعَتَانِ ، وأَوَّلُ وَقْتِهَا ؛ إذَا طَلَعَ الفَجْرُ الثَّانِي ، وآخِرُهُ إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ . والتَغْلِيْسُ ( ) بِهَا أَفْضَلُ ، وَعَنْهُ : أَنَّ الْمُعْتَبِر
بِحَالِ الْمَأْمُوْمِيْنَ ، فَإِنْ أَسْفَرُوْا ؛ فَالأفْضَلُ الإسْفَار ( ) .
ثُمَّ الظُّهْرُ ، وَهِيَ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وأَوَّلُ وَقْتِهَا إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وآخِرُهُ إذَا صار ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ . والأَفْضَلُ تَعْجِلُهَا ؛ إِلاّ في شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَمَعَ الغَيْمِ لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوْجَ إلى الْجَمَاعَةِ .
ثُمَّ العَصْرُ ، وَهِيَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ / 17 و / وآخِرُهُ إذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَيْهِ ، وَعَنْهُ : أَنَّ آخِرَهُ مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَقْتُ الاخْتِيَارِ ( ) ، وِيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إلى الغُرُوْبِ . وَهِيَ الوُسْطَى ( ) . وَتَعْجِيْلُهُا أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ .
ثُمَّ الْمَغْرِبُ ، وَهِيَ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ ، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وآخِرُهُ إذَا غَابَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ. والأَفْضَلُ تَعْجِيْلُهَا ؛ إِلاَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ في حَقِّ الْمُحْرِمِ إذَا قَصَدَ مُزْدَلِفَةَ.
ثُمَّ العِشَاءُ ، وَهِيَ : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ . وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إذَا غَابَ الشَّفَقُ ، وآخِرُهُ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَعَنْهُ : نِصْفُهُ ( ) .
والأَفْضَلُ تَأْخِيْرُهَا إلى آخِرِهِ ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاخْتِيَارِ ، وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي ( ) .
وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ تَكْبِيْرَةَ الإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الوَقْتُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .
وَمَنْ شَكَّ في الوَقْتِ ؛ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَيَقَّنَ ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُوْلُهُ . فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَهُ بِدُخُوْلِ الوَقْتِ ؛ عَمِلَ بِهِ ، وإِنْ أَخْبَرَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ ؛ لَمْ يُقَلِّدْهُ ، واجْتَهَدَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الوَقْتِ. وإِذَا اجْتَهَدَ في الوَقْتِ وصَلَّى؛ فَبَانَ أَنَّهُ وَافَقَ الوَقْتَ ، أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ ، أَجْزَأَهُ ، وإِنْ وَافَقَ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ لَمْ يُجْزِئْهُ . وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاةِ تَكْبِيْرَةَ الإحْرَامِ ، ثُمَّ جُنَّ ، أَوْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَحَاضَتْ ؛ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ .
وإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ ، أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ ، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ ، أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ ، أَوْ نُفَسَاءُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ ؛ لَزِمَهُمْ الصُّبْحُ ، وإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، أَوْ قِيلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ لَزِمَهُمْ الْمَغْرِبُ والعِشَاءُ والظُّهْرُ والعَصْرُ .
ومَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ – وَهُوَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا – لَزِمَهُمْ القَضَاءُ عَلَى الفَوْرِ مُرَتَّباً ؛ سَوَاءٌ قَلَّّتِ الفَوائِتُ ، أَوْ كَثُرَتْ ؛ فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ ؛ سَقَطَ وُجُوبُ التَّرْتِيْبِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، والأُخْرَى لا يَسْقُطُ ( ) . فَإِنْ نَسِيَ التَّرْتِيْبَ ؛ سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْهُ .
بَابُ الأَذَانِ
الأَذَانُ والإِقَامَةُ فَرْضٌ ( ) عَلَى الكِفَايَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، فَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ ؛ قاتَلَهُمْ الإِمَامُ ، والأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ ( ) كَلِمَةً لا تَرْجِيْحَ ( ) فِيهِ . التَكْبِيْرُ في أَوَّلِهِ أَرْبَعٌ ، والشَّهَادَتَانِ / 18 و / أَرْبَعٌ ، والدُّعَاءُ إلى الصَّلاَةِ أَرْبَعٌ ، والتَكْبِيْرُ في آخِرِهِ مَرَّتَانِ ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةً ، وَيَثُوْبُ في أَذَانِ الفَجْرِ ؛ فَيَقُولُ : بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ – الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ .
والأَفْضَلُ في الإِقَامَةِ الإِفْرَادُ ( ) ، وأَنْ يَكُونَ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً، التَكْبِيرُ في آخِرِهَا مَرَّتَانِ ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةٌ ، فَإِنْ ثَنَّى فِيْهَا ؛ فَلا بأْسَ ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يُرَتِّلَ ( ) الأَذَانَ، ويُحْدِرَ ( ) الإِقَامَةَ ، وأَنْ يُؤَذِّنَ ، ويُقِيْمَ قَائِماً ( ) مُتَطَهِّراً ( )، ويَتَوَلاّهُمَا معاً ( ).
وَيُؤَذِّنُ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ ( ) . وَيَجْعَلُ أَصَابِعَهُ مَضْمُومَةً أُذُنَيْهِ ( ) ، ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ الْتَفَتَ يَمِيْناً وَشَمَالاً ( ) ، وَلَمْ يُزِلْ قَدَمَيْهِ عَنْ مَوْضِعِهِمَا ، وَلَمْ يَسْتَدْبِرِ القِبْلَةَ ، ويُقِيْمُ في مَوْضِعِ أَذَانِهِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، مِثْل أن يَكُونَ قد أَذَّنَ في الْمَنَارَةِ. ولا يُجْهِدُ نَفْسَهُ في رَفْعِ صَوْتِهِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ .
وَلاَ يَقْطَعُ الأَذَانَ بِكَلامٍ ، وَلا غَيْرِهِ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَكَانَ كَثِيْراً ، وَكَانَ الكَلاَمُ سبّاً ، أَوْ مَا أشْبَهَهُ ؛ لَمْ يعتدَّ بِأذَانِهِ . ولا يُعْتَدُّ بِأذَانِ الفَاسِقِ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، ويُعْتَدُّ بِهِ في الآخِرِ ( ) ؛ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ إِمَامَتِهِ ، وكَذَلِكَ في الأَذَانِ الْمُلَحَّنِ وَجْهَانِ ( ) .
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الأَذَانِ : (( اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، والصَّلاةِ القَائِمَةِ ؛ آتِ مُحَمَّداً الوَسِيْلَةَ ، والفَضِيْلَةَ ، وابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذي وَعَدْتَهُ . واسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ بِكَأسِهِ هَنِيئاً سَائِغاً رَوِيّاً ، غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَاكِثِيْنَ بِرَحْمَتِكَ )) ( ) .
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ كَما يَقُولُ ؛ إلاَّ في الْحَيْعَلَةِ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : لا حَوْلَ ولاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ( ) . وَيَقُولُ في كَلِمَةِ الإِقَامَةِ : (( أَقَامَهَا اللهُ وأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ )) ( ).
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُوْلَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ مَنْ سَمِعَهُ في خُفْيَةٍ ( ) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ ثِقَةً أَمِيْناً عَالِماً بِالأَوْقَاتِ .
ويُجْزِئُ أَذَانُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِيْنَ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلاَ يُجْزِئ في
الأُخْرَى ( ) . وَلاَ يَصِحُّ الأَذَانُ إلاَّ مُرَتَّباً . وَلاَ يَجُوْزُ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ إلاَّ لِلصُّبْحِ ؛ فَإِنَّهُ
/ 19 ظ / يُؤَذِّنُ لَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، ويُكْرَهُ ذَلِكَ في رَمَضَانَ ( ) .
ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً ، ثُمَّ يُقِيْمَ .
وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ ، أَوْ جَمْعٌ بَيْنَ صَلاتَيْنِ ؛ أَذَّنَ وأقَامَ للأُوْلَى ،وأَقَامَ لِلَّتِي بَعْدَهَا .
وَلاَ يُسَنُّ في حَقِّ النِّسَاءِ أَذَانٌ ، ولا إقَامَةٌ ( ) .
والأَذَانُ أَفْضَلُ مِنَ الإِمَامَةِ .
ولا يَجُوْزُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَيْهِ ( ) ؛ فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَتَطَوَّع بِهِ رَزَقَ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُوْمُ بِهِ .
وَإِذَا تَشَاحَّ نَفْسَانِ في الأَذَانِ ، قُدِّمَ أَكْمَلُهُمَا في دِيْنِهِ ، وَعَقْلِهِ ، وَفَضْلِهِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا في ذَلِكَ ، قُدِّمَ أَعْمَرُهُمَا لِلْمَسْجِدِ ، وَأَتَمُّهُمَا مُرَاعَاةً لَهُ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الأُخْرَى : يُقَدَّمُ مَنْ يَرْتَضِي بِهِ الْجِيْرَانُ ( ) .
وَلاَ يُسَنُّ الأَذَانُ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ .
وَلَيْسَ لِلْعِيْدِ والكُسُوْفِ ، والاسْتِسْقَاءِ ؛ إلاَّ النِّدَاءُ بِقَوْلِهِ : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .
وَلَيْسَ لِصَلاةِ الْجَنَازَةِ أَذَانٌ ، ولا نِدَاءٌ ، واللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ سَتْرِ العَوْرَةِ
سَتْرُ العَوْرَةِ بِمَا لاَ يَصِفُ البَشَرَةَ وَاجِبٌ ، وَهُوَ شَرْطٌ في صحَّةِ الصَّلاَةِ .
وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ، والأَمَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ ، وَعَنْهُ : أَنَّهَا القُبُلُ والدُّبُرُ ( ) . وعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيْعُ بَدَنِهَا ، إِلاَّ الوَجْهِ ، وَفِي الكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ ( ) . وَعَوْرَةُ أُمِّ الوَلَدِ ( ) والْمُعْتَقِ بَعْضُهُمَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ ، وَعَنْهُ : كَحَدِّ عَوْرَةِ الأَمَةِ ( ) .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ في قَمِيصٍ ، وَرِدَاءٍ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ العَوْرَةِ ؛ أَجْزَأَهُ في النَّفْلِ ، وَلَمْ يَجِزْهُ في الفَرْضِ ؛ حَتَّى يَستُرَ مَنْكِبَيْهِ ( ) عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ( ) ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إذَا طَرَحَ شَيْئاً وَلَوْ خَيْطاً ؛ أَجْزَأَهُ .
ويُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّي في دِرْعٍ ، وخِمَارٍ وَجُلْبَابٍ تَلْتَحِفُ بِهِ ، وَلاَ تَضُمُّ ثِيَابَهَا في حَالِ قِيَامِهَا . فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى دِرْعٍ وَخِمَارٍ يَسْتُرُ جَمِيْعَ عَوْرَتِهَا ؛ أَجْزَأَ .
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ ، سَتَرَ عَوْرَتَهُ . وَقَالَ شَيْخُنَا ( ) : يَسْتُرُ مَنْكِبَيْهِ ، ويُصَلِّي جَالِساً . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ العَوْرَةِ ؛ سَتَرَ الفَرْجَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ يَكْفِي أَحَدَهُمَا ، سَتَرَ الدُّبُرَ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ – رَحِمَهُ اللهُ – / 20 و / وَقِيلَ : يَسْتُرُ القُبُلَ ؛ لأَنَّ بِهِ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْباً نَجساً ؛ صَلَّى فِيهِ ، وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوْصِ ، وَيَتَخَرَّجُ : أَنْ لاَ يُعِيْد بِنَاءً عَلَى مَنْ صَلَّى في مَوْضِعٍ لا يُمْكِنُهُ الْخُرُوْجُ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .
وإِنْ صَلَّى في ثَوْبِ حَرِيْرٍ ، أَوْ مَغْصُوبٍ ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ( ) ، وَفِي الأُخْرَى : تَصحُّ مَعَ التَّحْرِيْمِ .
فَإِنْ بُذِلَ لَهُ سُتْرَةٌ لَزِمَهُ قَبُولُهَا وإِنْ عدم بِكُلِّ حَالٍ ؛ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُوْمِئُ إِيْمَاءً . فَإِنْ صَلَّى قَائِماً ؛ فَلاَ بَأْسَ ، ولا إعَادَةَ عَلَيْهِ . وَإِذَا وَجَدَ السُّتْرَةَ قَرِيْبَةً مِنْهُ – في أثْنَاءِ الصَّلاَةِ – ؛ سَتَرَ ، وبَنَى ، وإِنْ كَانَتْ بِالبُعْدِ سَتَرَ واسْتَأْنَفَ .
وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ العَوْرَةِ يَسِيْرٌ – وَهُوَ مَا لا يَفْحَشُ في النَّظَرِ ؛ لَمْ تَبْطُلِ الصَّلاَةُ ، ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ فَاحِشٌ ؛ بَطلَتْ .
وَيُصَلِّي الغُزَاةُ جَمَاعَةً،وَيَكُوْنُ إِمَامُهُمْ في وَسَطِهِمْ.فَإِنْ كَانُوْا رِجَالاً،وَنِسَاءً ، وَكَانُوْا في سَعَةٍ ؛ صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لأَنْفُسِهِمْ ، وإِنْ كَانُوْا في ضِيْقٍ ، صَلَّى الرِّجَالُ ، واسْتَدْبَرَهُمْ النِّسَاءُ ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ ، واسْتَدْبَرَهُمْ الرِّجَالُ ؛ لِئَلاَّ يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَاتِ بَعْضٍ .
وَيُكْرَهُ في الصَّلاَةِ السَّدْلُ ( ) - وَهُوَ أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْباً ، ولا يَرُدّ أَحدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الكَتِفِ الآخِرِ - ، واشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ( ) - وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِالثَّوْبِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَضْطَبِعُ بالثَّوْبِ ؛ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ غَيْرُهُ ( ) - .
ويُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ ، وَكَفُّ الكَمِّ ، وشَدُّ الوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ ( ) ، والتَّلَثُّمُ عَلَى الفَمِ ( ) . فَأَمَّا التَّلَثُّم عَلَى الأْنْفِ فَعَلى رِوَايَتَيْنِ ( ) .
وَيُكْرَهُ إسْبَالُ الإزَارِ والقَمِيْصِ ، والسَّرَاوِيْلِ ، والعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ التَّفَاخُرِ ، والْخُيَلاَءِ ( ) . وَتُكْرَهُ الصَّلاَةُ في الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ والْمُزَعْفَرِ ( ) .
بَابُ مَوَاضِعِ الصَّلَوَاتِ وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ
يَجِبُ عَلَى مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ أَنْ يُطَهِّرَ ثَوْبَهُ وَبَدَنَهُ ، وَمَوْضِعَ صَلاتِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ
/ 21 ظ / فَإِنْ حَمَلَهَا ،أَوْ لاَقَاهَا بِبَدَنِهِ ، أَوْ ثَوْبِهِ ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ نَجَاسَة مَعْفُوّاً عَنْهَا ، كَيَسِيْرِ الدَّمِ ، وما أَشْبَهَهُ . فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ رَأى في ثَوْبِهِ نَجَاسَةً لا يَعْلَمُ بِهَا : هَلْ لَحِقَتْهُ في الصَّلاَةِ ، أَوْ بَعْدَهَا ، ويَحْتَمِل الأَمْرَيْنِ ؟ فَصَلاتُهُ مَاضِيَةٌ . وإِنْ عَلِمَ أنَّهَا لَحِقَتْهُ في الصَّلاَةِ ؛ لَكِنْ نَسِيَهَا ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِزَالَتِهَا ، فَهَلْ يُعِيْدُ الصَّلاَة أَمْ لا ؟ على روايتين ( ) .
واذا خَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ ثَوْبِهِ ، أَوْ بَدَنِهِ ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا تَيَقَّنَ بِهِ أنَّ التَّطْهِيْرَ قد لَحِقَ الْمَوْضِعَ .
وَإِذَا أَصَابَ الأَرْضَ نَجَاسَةٌ ؛ فَذَهَبَ أَثَرُهَا بِالشَّمْسِ ، أَوْ الرِّيْحِ ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ عَلَيْهَا . فَإِنْ طَيَّبَهَا ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئاً طَاهِراً ، كُرِهَ ذَلِكَ ، وَصَحَّتْ صَلاتُهُ ، وَقِيلَ :
لا تَصِحَّ ( ) .
وإنْ صَلَّى عَلَى مِنْدِيْلٍ عَلَى طَرَفِهِ نَجَاسَةٌ ، أَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ في طَرَفِهِ نَجَاسَةٌ ؛ فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ . وإِنْ كَانَ الْمِنْدِيْلُ ، والْحَبْلُ مُتَعَلِّقاً بِهِ ؛ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إذَا مَشَى ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ .
وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ في الْمَقْبَرَةِ ، والْمَجْزَرَةِ ، وَبَيْتِ الْحُشِّ ( )، والْمَزْبَلَةِ ، والْحَمَّامِ، وأَعْطَانِ الإِبِلِ – وَهِيَ: الَّتِي تُقِيْمُ فِيْهَا ، وتَأْوِي إِلَيْهَا – وَمَحَجَّةِ الطَّرِيْقِ ، وظَهْرِ الكَعْبَةِ، والْمَوْضِعِ الْمَغْصُوْبِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، والأُخْرَى تَصُحُّ الصَّلاَةُ مَعَ التَّحْرِيْمِ . وَقِيلَ : إِنْ عَلِمَ بالنَّهِيِ ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ ( ) .
فَإِنْ صَلَّى إلى هذِهِ الْمَوَاضِعِ ؛ فصلاتُهُ صَحِيْحَةٌ. وَقَالَ ابنُ حَامِدٍ ( ): إِنْ صَلَّى إلى الْمَقْبَرَةِ ، وَبَيْتِ الْحُشِّ ، ولا حَائِلَ بَيْنَهُمَا ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى سَابَاطٍ ( ) أُحْدِثَ عَلَى طَرِيْقٍ ، أَوْ نَهْرٍ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ ، أَوْ في مَسْجِدٍ بُنِيَ في الْمَقْبَرَةِ أَوْ في سَطْحِ بَيْتِ الْحُشِّ والْحَمَّامِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصَلِّي فِيْهِمَا .
ولا بَأْسَ بِصَلاةِ الْجَنَازَةِ في الْمَقْبَرَةِ . ولا تَصِحَّ صَلاةُ الفَرِيْضَةِ في الكَعْبَةِ ، ولا عَلَى سطحها . فأَمَّا النَّافِلَةُ فَتَصِحُّ ، إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْها .
ولا يَجُوْزُ لِكَافِرٍ دُخُولَ الْحَرَمِ، وَهَلْ يَجُوْزُ لأَهْلِ الذِّمَةِ دُخُوْلَ مَسَاجِدَ الْحِلِّ ( ) ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ( ) .
وَإِذَا جَبَرَ سَاقَهُ ، أَوْ زَنْدَهُ بِعَظْمٍ نَجَسٍ ، فَانْجَبَرَ ؛ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَلْعُهُ ؛ / 22 و / إذَا خاف الضَّرَرَ ، وأجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ ، وَيلْزمُهُ قَلْعُهُ ؛ إذَا لَمْ يَخَفْ التَّلَفَ ( ) . وَإذَا سَقَطَ سِنٌّ مِنْ أَسْنَانِهِ ، أَوْ عُضْوٌ مِنْ أعْضَائِهِ ؛ فأَعَادَهُ بِحَرَارَتِهِ ؛ فَثَبَتَ في مَوْضِعِهِ ؛ فَهُوَ طَاهِرٌ ، ولا بَأْسَ بِصَلاَتِهِ مَعَهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الأُخْرَى : هُوَ نَجَسٌ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ العَظْمِ النَّجَسِ ، إذَا جَبَرَ به سَاقَهُ ( ) .
بَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ
اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ شَرْطٌ في صِحَّةِ الصَّلاَةِ ( ) ؛ إلاَّ في حَالِ الْمُسَايَفَةِ ( ) ، والنَّافِلَةِ في السَّفَرِ ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَ . فَإِنْ أَمْكَنَهُ افْتِتَاحُ الصَّلاَةِ إلى القِبْلَةِ ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ ( ) ، وتَمَّمَ الصَّلاَةَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ رَاكِباً ، أَوْ مَاشِياً .
والفَرْضُ في القِبْلَةِ إِصَابَةِ العَيْنِ . فَمَنْ قَرُبَ مِنْها ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِيَقِيْنٍ ، وَمَنْ بَعُدَ عَنْهَا ، فَبِالاجْتِهَادِ .
وَقَالَ الْخَرْقِي ( ) : يَجْتَهِدُ إلى جِهَتِهَا في البُعْدِ ( ) .
فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةِ عَنْ عِلْمٍ ؛ صَلَّى بِقَوْلِهِ ، وَلَمْ يَجْتَهِدْ .
وَإِذَا كَانَ في السَّفَرِ ، واشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةَ ؛ اجْتَهِدَ في طَلَبِهَا بالدَّلاَئِلِ مِنَ النُّجُومِ ، وأَثْبَتَهَا الْحَدِي – وَهُوَ نَجْمٌ خَفِيٌّ يُعْرَفُ مَكَانُهُ بالفَرْقَدَيْنِ لأَنَّهُمَا دُوْنَهُ ( ) – فَإِذَا جَعَلَهُ الْمُصَلِّي حِذَاءَ ظَهْرِ أُذُنِهِ الْيُمْنَى عَلَى عُلُوِّهَا ؛ كَانَ مُتَوَجِّهاً إلى بَابِ البَيْتِ ( ) .
والشَّمْسُ ، وَهِيَ تَطْلُعُ أَبَداً مِنْ يَسْرَةِ الْمُصَلِّي مُحَاذِيَةً لِحَرْفِ كَفِّهِ اليُسْرَى ، وَتَغْرُبُ حِذَاءَ حَرْفِ كَفِّهِ الْيُمْنَى .
والرِّيْحُ الْجَنُوب تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً لِبَطْنِ كَفِّ الْمُصَلِّي الأَيْسَرِ ، مَارَّةً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ إلى يَمِيْنِهِ . والشَّمَالُ مقابلتها ( ) تَهُبُّ مِنْ يَمِينِهِ ، مَارَّةً إلى مَهَبِّ الْجَنُوْبِ . والدَّبُوْرُ ( ) مُستَقْبِلَة شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الأَيْمَن . والصَّبَا ( ) مُقابلتها تَهُبُّ مِنْ ظَهْرِ الْمُصَلِّي . والْمِيَاهُ تَجْرِي مِنْ يَمْنَةِ الْمُصَلِّي إلى يَسْرَتِهِ عَلَى انْحِرَافٍ قَلِيْلٍ ؛ كَدِجْلَةَ ، والفُرَاتِ ، والنَّهْرَوَان . ولا اعْتِبَارَ بِالأَنْهَارِ الْمُحْدَثَةِ ، ولا بِنَهْرٍ بِخُرَاسَانَ ، ولا بالشَّامِ يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَقْلُوبَ ؛ لأَنَّهُ يَجْرِي مَاؤُهُ / 23 ظ / مِنْ يَسْرَةِ الْمُصَلِّي إلى يَمْنَتِهِ .
وَالْجِبَالُ ، فَأَوْجُهُهَا جَمِيْعاً مُستَقْبِلَةً لِلْبَيْتِ .
وَالْمَجَرَّةُ ( ) ، وتُسَمَّى شَرَجَ السَّمَاء ؛ تَكُوْنُ أَوَّلَ اللَّيْلِ مُمْتَدَّةً إلى كَفِّ الْمُصَلِّي الأَيْسَر إلى القِبْلَةِ ، ثُمَّ يَلْتَوِي رَأْسُهَا ؛ حَتَّى تَصِيْرَ في آخِرِ اللَّيْلِ مُمْتَدَّةً عَلَى كَتِفِ الْمُصَلِّي الأَيْسَر إلى القِبْلَةِ ، ثُمَّ يَلْتَوِي رَأْسُهَا ؛ حَتَّى يَصِيْرَ في آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى كَتِفِهِ الأَيْمَن . فَاعْرِفْ ذَلِكَ .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ ؛ صَلَّى ، ولا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ وإِنْ أخْطَأَ القِبْلَةَ .
وإِذَا اجْتَهَدَ رَجُلانِ في القِبْلَةَ ، واخْتَلَفَا ؛ لَمْ يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ . وَيَتَّبِع الْجَاهِلُ بِهَا ، والأَعْمَى أَوْثَقَهُمَا .
وإِذَا صَلَّى الأَعْمَى بلا دَلِيْلٍ ؛ أَعَادَ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى ، وَفِي الإِعَادَةِ وَجْهَانِ ؛ سَوَاءٌ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ ( ) .
وَقَالَ ابنُ حَامِد ( ) : إِنْ أَخْطَأَ ؛ أَعَادَ ، وإِنْ أَصَابَ ؛ فَعَلَى الوَجْهَيْنِ .
ومَنْ صَلَّى بِالاجْتِهَادِ ، ثُمَّ أَرَادَ صَلاةً أُخْرَى ؛ اجْتَهَدَ ؛ فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ؛ عَمِلَ بِالثَّانِي ، ولا يُعِيْدُ مَا صَلَّى بالاجْتِهَادِ الأَوَّلِ .
وإِذَا دَخَلَ بَلَداً فِيْهِ مَحَارِيْبُ لاَ يَعْلَمُ هَلْ هِيَ للمُسْلِمِيْنَ أو لأَهْلِ الذِّمَّةِ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا .
بَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ
وَإِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَامَ إلى الصَّلاَةِ النَّاسُ ، ثُمَّ سَوَّى الصُّفُوْفَ
إِنْ كَانَ إمَاماً ، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا ؛ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً ، أو سُنَّةً مُعَيَّنَةً . وهَلْ
تُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ إنْ كَانَتْ فَائِتَةً ؟ عَلَى وجْهَيْنِ ( ) . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ؛ أجْزَأَتْهُ
نِيَّةُ الصَّلاَةِ .
قَالَ ابنُ حَامِدٍ ( ): لاَ بُدَّ في المَكْتُوبَةِ أنْ يَنْوِيَ الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا فَرْضاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق