روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

ب ميك

المدون

 

الأحد، 5 يونيو 2022

حديث كفارة الإفطار في رمضان وأثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء- د. ماهر ياسين الفحل

 

الاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان

اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث ، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري ،

عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان ( )، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ، فأمره

رَسُوْل الله أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين

مسكيناً ، فَقَالَ : لا أجد فأُتِي رَسُوْل الله بعرق تمر ، فَقَالَ : (( خذ هَذَا فتصدق

بِهِ )) ، فَقَالَ : (( يا رَسُوْل الله ! ما أجد أحداً أحوج إِلَيْهِ مني )) فضحك رَسُوْل الله حَتَّى بدت أنيابه ، ثُمَّ قَالَ: (( كُلْهُ )) . والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك ( ) ، ويحيى بن سعيد( )، وابن جريج ( ) ، وأبو( ) أويس ( ) ، وعبد الله ( ) بن أبي بكر ( )،

وفليح ( ) بن سليمان ( )، وعمر بن عثمان ( ) المخزومي ( )، ويزيد ( ) بن عِيَاض( )، و( ) شبل ( ) ، وعبيد الله ( ) بن أبي زياد ( ) ، والليث بن سعد في رِوَايَة أشهب بن عَبْد العزيز( ) عَنْهُ ( ) ، وسفيان بن عيينة في رِوَايَة نعيم بن

حماد ( ) عَنْهُ ( ) ، وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر ( ) عَنْهُ ( ) ، كلهم عن الزهري ، بِهِ . وروي مِثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد ( ) ومُحَمَّد ( )بن كعب ( ) ، عن أبي هُرَيْرَةَ . وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى التخيير : عتق أو صيام أو إطعام ، وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه ، عن الزهري ، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : (( جاء رجل إِلَى النَّبِيّ ، فَقَالَ : هلكت يا رَسُوْل الله ، قَالَ : وما أهلكك ؟ قَالَ : وقعت عَلَى امرأتي فِي رَمَضَان … )) ، وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب، والذي رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ ( ) ، والليث بن سعد ( )، ومعمر ( )، ومنصور بن المعتمر ( )، والأوزاعي ( )، وشعيب( )، وإبراهيم بن سعد( )، وعراك ( ) بن مَالِك ( )، وعبد الجبار ( ) بن عُمَر ( )، وعبد الرَّحْمَان ( ) ابْن المسافر ( )، والنعمان ( ) بن راشد ( )، وعقيل ( )، ومُحَمَّد بن

أبي حَفْصَة ( ) ، ويونس ( ) ، وحجاج( ) بن أرطاة ( ) ، وصالح ( ) بن أبي الأخضر ( ) ، ومُحَمَّد بن إسحاق ( ) ، وعبيد الله بن عُمَر ( )، وإسماعيل ( ) بن أمية ( ) ، ومُحَمَّد ( ) بن أبي عتيق ( ) ، وموسى ( ) بن عُقْبَةَ ( )، وعبد الله ( ) بن عيسى ( ) ، وهَبَّار ( ) بن عقيل ( ) ، وإسحاق بن يَحْيَى ( ) العوضي ( ) ، وثابت ( ) بن ثوبان ( ) ، وقرة بن عَبْد الرَّحْمَان ( ) ، وزمعة ( ) بن صَالِح ( ) ، وبحر( ) السقاء ( ) ، والوليد( ) بن مُحَمَّد ( ) ، وشعيب بن خَالِد ( ) ، ونوح ( ) بن أبي مريم ( ) ، جميعهم عن الزُّهْرِيّ ، بِهِ قَالَ البُخَارِيّ : (( وحديث هَؤُلاَءِ أبين )) ( ) ، وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللفظة في رِوَايَة الوليد بن مُسْلِم، عن مالك والليث ( )، وفي رِوَايَة حماد بن مسعدة ( ) عن مالك ( )، وتابع هَذِهِ الروايات هشام بن سعد؛ إلاّ أنَّهُ رَوَاهُ عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ( ) ، وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن المسيب ( ) أيضاً .

وَقَالَ البيهقي : (( ورواية الجماعة ، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم ، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه )) ( ) .

أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً بغير الجماع

جمهور الفقهاء ( ) يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامداً في نهار

رَمَضَان ؛ وَلَكِنْ حكى العبدري( ) وغيره : أن سعيد بن جبير ( ) ، والشعبي ( ) ، ومُحَمَّد بن سيرين ( ) ، وقتادة ( ) ، والنخعي ( ) ، قالوا : لا كفارة عَلَيْهِ في الوطء أو غيره ، وذهب الزيدية إِلَى أنّ الكفارة مندوبة ( ) .

وَلَكِنَّ الفقهاء اختلفوا في الإفطارِ عامداً في رَمَضَان بغير الجماع ، هَلْ يوجِب الكفارة أم لا ؟

فذهب أبو حَنِيْفَةَ ( ) إِلَى أنّ الكفارة تجب عَلَى مَن جامع فِي نهار رَمَضَان وَهُوَ صائم وعلى مَن أفسد صومه بأكل أو شرب مَا يتغذى أو يتداوى بِهِ، بمعنى أنّه : متى مَا حصل الفطر بِمَا لاَ يتغذى أو يتداوى بِهِ عادة فعليه القضاء دُوْنَ الكفارة ؛ وذلك لأنّ وجوب الكفارة يوجب اكتمال الجناية، والجناية تكتمل بتناول ما يتغذى أو يتداوى بِهِ( ).

 

في حِيْن ذهب الحسن( )، وعطاء ( )، والزهري ( )، والأوزاعي( )، والثوري ( )، ومالك ( ) ، وعبد الله بن المبارك ( ) ، وإسحاق ( ) ، وأبو ثور ( ) ، إِلَى أن مَن أفطر عامداً في رَمَضَان بأكل أو شرب أو جماع ، فإنّ عَلَيْهِ القضاء والكفارة ؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الْحَدِيْث ( أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ) فليس فِيْهِ تخصيص فطر بشيء دُوْنَ الآخر كَمَا يمكن قياس الأكل أو الشرب عَلَى الجماع؛ بجامع مَا بَيْنَهُمَا من  انتهاك لحرمة الصوم ( ) .

وذهب سَعِيد بن المُسَيَّبِ ( ) ، وَالشَّافِعِيّ ( ) ، والصحيح من مذهب أحمد ( ) ، والظاهرية ( )، إِلَى عدم وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً فِي رَمَضَان إلا عَلَى المجامع، وحملوا الإفطار فِي الرِّوَايَة الأولى للحديث عَلَى تقييد الرِّوَايَة الثانية بالجماع فَقَطْ. أما القياس ، فَقَدْ قَالَ البغوي: (( يختص ذَلِكَ بالجماع ؛ لورود الشرع بِهِ، فَلاَ يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر ؛ كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ القيء وابتلاع الحصاة مَعَ استوائهما في بطلان الصوم ، ووجوب

القضاء )) ( ) .

وفي رِوَايَة عن أحمد : أنَّهُ تجب الكفارة عَلَى المجامع في نهار رَمَضَان عامداً أم

ناسياً ( ) .

ويتفرع عَلَى هَذَا أيضاً

اختلاف الفقهاء في الكفارة هَلْ هِيَ عَلَى الترتيب أَمْ عَلَى التخيير ؟

اختلف الفقهاء في تحديد الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً في رَمَضَان هَلْ هِيَ مقيدة بالترتيب أم أنها عَلَى التخيير ؟

فذهب أبو حَنِيْفَةَ ( ) ، والأوزاعي ( ) ، والثوري ( ) ، وَالشَّافِعِيّ ( ) ، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ( ) ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث ، فهي عتق رقبة ، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين ( ) ، فإن لَمْ

يستطع ، فإطعام ستين مسكيناً ، وَهُوَ مذهب الظاهرية ( ) ، والزيدية ( ) .

في حِيْن ذهب مالك وأصحابه ( ) ، وأحمد في رِوَايَة عَنْهُ ( ) إِلَى أنّ الكفارة عَلَى التخيير ، أي : أنَّهُ مخيّر بَيْنَ العتق أو الصيام أو الإطعام بأيِّها كفّر فَقَدْ أوفى ، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومَن تابعهم لحديث أبي هُرَيْرَةَ ( أمره رَسُوْل الله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ) ،

و ( أو ) هنا تقتضي التخيير ، واختار مالك الإطعام ؛ لأنَّهُ يشبه البدل من الصيام ، فَقَالَ مالك : (( الإطعام أحب إليَّ في ذَلِكَ من العتق وغيره )) ( ) ، وَعَنْهُ في رِوَايَة أخرى – جواباً لسائله –: (( الطعام ، لا نعرف غَيْر الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام )) ( ) .

وذهب الحسن البصري ( ) إِلَى التخيير بَيْنَ العتق ، ونحر بدنة ، واستدل بحديث أرسله هُوَ (( أنّ النَّبِيَّ قَالَ في الَّذِي وطئ امرأته في رَمَضَان : رقبة ثُمَّ

بدنة )) ( ) .

وروي عن الشعبي ( ) ، والزهري ( ) أنّ مَن أفطر في رَمَضَان عامداً فإنّ عَلَيْهِ عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين مَعَ قضاء اليوم . قَالَ ابْن عَبْد البر : (( وفي قَوْل الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هَذَا

الْحَدِيْث )) ( ) . 

الدكتور ماهر ياسين الفحل العراق /الأنبار/الرمادي/ص .ب 735 al-rahman@uruklink.net

=

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الفيزياء الثالث الثانوي3ث. رائع

الفيزياء الثالث الثانوي3ث. =============== . ...